عدم جواز توجيه اليمين الحاسمه الى الورثه عن واقعة شخصية للمورث وعلمها عنده هو وحده ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه

نص المادة 115 /2 اثبات : ويجب ان تكون الواقعه التى تنصب عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصبت على مجرد علمه بها.., ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى .
ومن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض:- ان (النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على انه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فان وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع ). ( الطعن رقم ۱٦ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۱۹۸۹ مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۳٥۳ - صفحة ۲۰٥

أن اليمين الحاسمة وإن كانت ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز توجيهها في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنه يجب أن تتوافر لها شروط توجيهها بأن تكون منتجة في الدعوى وحاسمة في النزاع وغير مخالفة للنظام العام ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فلا يجوز توجيهها للورثة عن واقعة شخصية للمورث وعلمها عنده هو وحده لا عند الورثة .الطعن رقم ۱٥٥٤۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲۱

مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات والنص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون ذاته أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبها، ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه.الطعن رقم ۱۰۰٤۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۲




تعليقات