نص الماده 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
نص الماده 309 من ذات القانون
لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
إن المادة 309 من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض في أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك في عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه في الموضوع الذي يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التي يستند إليها المدعي، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل في موضوعها الذي اقتضى حق الدفاع عنه التعرض في تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو اعتباره. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد في عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب، وأدانت من صدرت عنه على اعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن في الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم ولم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة، وإنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه والنيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت [الطعن رقم 1323 - لسنة 10 ق - تاريخ الجلسة 10 / 6 / 1940 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 237 ] نقض جنائي
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما أولًا والمطعون ضده ثانيًا قد أقاما الدعوى المبتدأه بطلب التعويض ـــــــــــ الذي تُقدره المحكمة ــــــــــ عن ما ورد من سب وقذف بحقهما بصحيفة الدعوى رقم ... لسنة 2017 أسرة دمنهور وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض استناداً لإساءة استعمال حق التقاضي إعمالًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني فإنه يكون قد غيَّر سبب الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تضمنته عبارات الصحيفة وما إذا كانت تتجاوز حق الدفاع وتُشكل قذفًا وسبًا من عدمه مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض الطعن رقم ۳۷٤٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۳ نقض مدني
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام مسئولية مورث الطاعنين على ما أورده في مدوناته " أن العبارات التى أوردها مورث الطاعنين في كتابه " 000000000 وصحيفة الادعاء المباشر المشار إليها تفصيلاً في مدونات هذا الحكم تنطوى على خدش للشرف والاعتبار وقد يتوافر ركن العلانية بتداول الكتاب بين أيدى الكافة وتقديم صحيفة الادعاء المباشر إلى المحكمة بتداولها بين أيدى الموظفين المختصين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى وأردف الحكم قائلاً أن مقتضى حتى الدفاع يعنى أن العبارات التى يوجهها الخصم يجب أن تكون ضرورية لإبداء وجه نظره أو بتدعيمها أو على الأقل تكون أفضل من غيرها تحقق هذه الكفاية ومن ثم فإن ما ورد في المذكرة الختامية المقدمة من المستأنف – ( مورث الطاعنين ) في الجنحة رقم 508 لسنة 1988 سيدى جابر بجلسة 15/7/1997 من عبارات وألفاظ لم تكن ضرورية لإبداء وجهة نظر مورث المستأنف ضدهم (الطاعنين) أو تدعيمها " . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يذكر العبارات التى قال أنها وردت على لسان مورث الطاعنين في صحيفة الجنحة المباشرة التى كانت سجالاً بينهما والمذكرة المقدمة فيها واعتبرها منطوية على سب يخرج عن مقتضيات الدفاع وما اعتبره من عبارات سب وقذف للمطعون ضده في المؤلف المسمى ( 000000 ) – الأمر الذى يتعذر معه على هذه المحكمة تعقب الدليل الذى أقامت عليه محكمة الموضوع اقتناعها والتحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، الأمر الذى لا يكفى بشأنه مجرد الإحالة إلى أوراق تلك الدعوى أو ذلك المؤلف مما يعيب حكمها بالتخاذل والقصور . الطعن رقم ۱۰۹٥۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۰٦ نقض مدني