متى كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بمسئولية المحامى عن تعويض موكلته على خطئه في الدفاع عنها في قضية شرعية خطأ أدى إلى رفض دعواها ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تأييده الحكم الإبتدائى لأسبابه أضاف أن المحامى مقصر أيضاً لعدم حضوره عن موكلته في الإستئناف المرفوع منها عن الحكم الإبتدائى رغم إتفاقه معها على الحضور ، فان الحكم لايكون متناقضاً في أسبابه تناقضاً يبطله ، ذلك أن الحكم المطعون فيه يقرر مسئولية المحامى سواء صح دفاعه بأنه لم يخطىء فيما أبداه من دفاع عن موكلته لدى المحكمة الشرعية أم لم يصح لأنه كان لزاماً عليه في الحالة الأولى أن يباشر الإستئناف عن موكلته ليتوصل إلى إلغاء الحكم الإبتدائى لمصلحتها بعد أن إتفق معها على ذلك الطعن رقم ۲٥٥ لسنة ۲۰ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۱۹٥۳ مكتب فنى ( سنة ٤ - قاعدة ۱۳٦ - صفحة ۹۱٦ )