مفاد نص المادتين 924 و 925 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى فى أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سىء النية أو حسن النية ، فإذا كان سىء النية أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له و بنى دون رضا صاحب الأرض كان لهذا - إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة البانى و إعادة الشىء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا لم يجر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق و دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء . أما إذا كان البانى حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - و هو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة[الطعن رقم 374 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1155 ]
نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدنى على أنه " يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها و لكن لم ترفع الدعوى بإستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .. " و نصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت " و كلمة يطلب " الواردة بهذا النص تؤدى ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 و هو " رفع الدعوى " و قد عبر القانون المدنى فى العديد من نصوصه بكلمة " يطلب " قاصداً بها المطالبة القضائية بإعتبارها الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به ، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق فى طلب الإزالة و الحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى " الطلب "و هو " رفع الدعوى " و إلا جاز القول بأنه يكفى مجرد إبداء الرغبة بأى طريق فى طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء فى هذا الميعاد و هو ما لا يسوغ ، و على ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً . إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء و إلا سقط الحق فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة " يطلب " الواردة فى المادة 924 من القانون بأنها تعنى مجرد إبداء الرغبة فى الإزالة و لو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد أنحرف عن المعنى الذى تؤديه هذه الكلمة ، و إذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1236 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1265]
لمالك الارض من تاريخ علمه بالمباني طلب ازالتها او استبقائها مع دفع قيمتها مستحقة الازاله ويسقط الحق في طلب الازاله بمرور سنه من تاريخ العلم
تعليقات