اذا اقام شخص بناء على ارض الغير بمواد مملوكه لغيره لا يحق لمالك المواد استردادها وكل ما يحق له طلب التعويض

نص الماده 930 من القانون المدني

إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبي، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت.

تعليقات