لا يعيب الحكم متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى إذ كانت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة في القانون

لا يعيب الحكم - متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة - الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى، وإذ كانت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة في القانون، فإن خطأ استناده إلى المادة 924 مدني واستخلاصه ما يقتضيه تطبيق تلك المادة، يكون زائداً عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله [الطعن رقم 665 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 360 ]

 

تعليقات