أن مؤدى النص في المادتين 167 ، 178 من قانون المرافعات، يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيَّب لمانع عند النطق به، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية .الطعن رقم ۱۰٤۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲٤
نص الماده 170 من قانون المرافعات .. يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.
ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيَّب لمانع عند النطق به شريطة ان يكون موقع على مسوته
تعليقات