دعوى المنازعة في قائمة الرسوم القضائية الصادرة بشأن منازعه لا تقبل التجزئه فيلزم اختصام كامل المحكوم عليهم والعكس صحيح

المنازعة في قائمة الرسوم القضائية الصادرة بمبلغ واحد ضد أشخاص متعددين تكون غير قابلة للتجزئة متى كان مبنى النزاع هو مبدأ فرض الرسم ذاته عليهم أو أسس تقديره إذ يعد الصادر ضدهم القائمة في هاتين الحالتين طرفاً واحداً ، ولا يحتمل الفصل في المنازعة إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم الطعن رقم ٤٥۱۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۰٤ 
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحا وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير _ الطاعنون _ بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة .الطعن رقم ۲٥۸۲ لسنة ٥۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲۸٥ -صفحة ۱٥۲۸ )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع قوامه منازعة فى تقدير رسوم قضائية عن أمرى التقدير الصادرين فى الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق المنيا وهو موضوع قابل للتجزئة والانقسام بالنسبة لجميع الخصوم المحكوم عليهم بالمصاريف مما يخرج الدعوى من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات مما يضحى معه هذا السبب ( نعى النيابة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان لعدم اختصام باقى المحكوم عليهم بالمصاريف ) على غير أساس .الطعن رقم ۲٥۰۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲۰

تعليقات