لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحا وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير _ الطاعنون _ بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة .الطعن رقم ۲٥۸۲ لسنة ٥۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲۸٥ -صفحة ۱٥۲۸ )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع قوامه منازعة فى تقدير رسوم قضائية عن أمرى التقدير الصادرين فى الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق المنيا وهو موضوع قابل للتجزئة والانقسام بالنسبة لجميع الخصوم المحكوم عليهم بالمصاريف مما يخرج الدعوى من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات مما يضحى معه هذا السبب ( نعى النيابة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان لعدم اختصام باقى المحكوم عليهم بالمصاريف ) على غير أساس .الطعن رقم ۲٥۰۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲۰
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع قوامه منازعة فى تقدير رسوم قضائية عن أمرى التقدير الصادرين فى الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق المنيا وهو موضوع قابل للتجزئة والانقسام بالنسبة لجميع الخصوم المحكوم عليهم بالمصاريف مما يخرج الدعوى من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات مما يضحى معه هذا السبب ( نعى النيابة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان لعدم اختصام باقى المحكوم عليهم بالمصاريف ) على غير أساس .الطعن رقم ۲٥۰۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲۰