القضاء برفض امر الاداء وتحديد جلسه لنظر الموضوع والاعلان بامر الرفض اثره انعقاد الخصومه كدعوى عاديه دون النظر إلى إجراءات طلب إصدار أمر الأداء

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 201, 202 من قانون المرافعات، أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغاً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره وثابتاً بالكتابة وحال الأداء أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمره بإلزام المدين بأداء هذا المبلغ، وأما إذا امتنع القاضي عن إصدار الأمر مع تحديد جلسة لنظر الموضوع وتكليف الدائن بإعلان خصمه بها فإنه يتعين على الطالب أن يتبع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلبه إصدار أمر الأداء، والتي انتهت بالرفض، وأن إعلان عريضة الطلب مذيلة بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يكفي لانعقاد الخصومة، ولو كان مبنى الرفض أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار الأمر بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ محل الدعوى، إلا أنه وإزاء رفض هذا الطلب فقد استمر "البنك" في اتخاذ الإجراءات المقررة في رفع الدعوى، وذلك بإعلان المطعون ضده بعريضة الطلب مزيلة بأمر الرفض، فإن ذلك كاف لإقامة الدعوى وانعقاد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبقه بما يوجب نقضه. [الطعن رقم 597 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2010 ] - [نقض الحكم والإحالة]
تعليقات