أنه وحرصاً من المشرع على اتصال علم ذوى الشأن بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقة على العقار ، فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى في حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية ويتمثل هذا الدور فى اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية ، بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقيين ومنعاً لتحايل المدعى في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلى وكذلك تحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وإذا كان المشرع – بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم والا كان الحكم باطلاً ، مما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. الطعن رقم ٤۰٤۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
يشترط اتخاذ اجراءات الاعلان قبل قفل باب المرافعه والا بطل الحكم ولا يقبل تقديم الاخطار عقب قفل باب المرافعه
تعليقات