لا يحق للمشتري بعقد عرفي طلب محو وشطب عقد المشتري الاول في حالة ان المالك باع مرتين وان الافضليه للعقد المسجل حال تزاحم المشترين اللهم ان كان المالك الذي باع مرتين هو شريك على الشيوع فان كان التصرف عقب قسمه اتفاقيه فان القسمه الرضائيه تلك تكون نافذه في مواجهته وملزمه له وان كانت غير مسجله مع الاخذ في الاعتبار ان البيع الاول يعد بمثابة قسمه اتفاقيه او قسمه فعليه مستتره وهي ايضا ملزمه له

استقرت ايضا محكمة النقض على انه (إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته سبق وأن قام ببيع جميع وحدات التداعي للمطعون ضده الأول بموجب عقد مشاركة وبيع أرض ومبان مؤرخ 1/10/2011 ولم يبادر الأخير إلى تسجيل عقد مشتراه، فإن هذا العقد لا ينقل الملكية له، ويكون له سوى مجرد أمل في نقل الملكية ويبقى العقار في ملكية البائع - الطاعن بصفته - الذي قام بإعادة بيع الوحدات إلى الطاعنة في الطعن الثاني بالمشهر رقم .. لسنة 2016 شهر عقاري جنوب القاهرة، ومن ثم فإن هذا العقد المشهر هو الناقل للملكية وله الأفضلية والأجدر بالحماية عن عقد للمطعون ضده الأول الغير مسجل، ولا يحق له طلب بطلان العقد المشهر استناداً لعقد شرائه غير مسجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف ببطلان المشهر رقم .. لسنة 2016 شهر عقاري جنوب القاهرة ومحوه وشطبه وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن عقد المطعون ضده الأول قد تحصن بالحكم النهائي البات الصادر في الدعوى - رقم .. لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافها رقم .. لسنة 134 ق - المقامة من الطاعن بصفته على المطعون ضده الأول المقضي فيها برفض طلب الفسخ، وأغفل أثر تسجيل العقد الصادر من الطاعن بصفته إلى الطاعنة في نقل الملكية إلى الأخيرة - المشترية - سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، فإنه يكون قد خالف القانونالطعن رقم ۱٦۸۸۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲٥
ومن المستقر عليه انه ( إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم .. لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة فى العقد المسجل " المطعون ضدها الرابعة " كان قد سبق لها وأن باعت الأرض للمدعين " الطاعنين " بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير، ذلك أن المشترى فى العقد المسجل هو بنك .. وهو وحده صاحب الحق فى دعوى الإبطال الواردة فى المادة 466 من القانون المدنى، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان .وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قد أقام قضاءه فى الدعويين رقمى ..، .. لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية برفض طلب محو تسجيل العقد المشهر رقم .. لسنة 2003 الصادر لصالح البنك المطعــــون ضده الأول – وعلى نحو ما سلف بيانه – فى الرد على أوجه النعى السابقة استناداً إلى أسبقية البنك فى تسجيل عقد البيع الصادر له من الشركة البائعة والتى تنتقل بموجبه الملكية له، وكانت تلك الدعامة كافية لحمل قضائه على نحو ما ذكر، وأن تطرقه إلى عقد التسوية أو عقد الحلول لا يؤثر على ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة )( الطعن رقم ۱۳٥٤٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۱۳مكتب فنى سنة ٦٤ - قاعدة ۱٥۲ - صفحة ۱۰۱۹ ).
ملحوظه / ان كان المالك الذي باع مرتين هو شريك على الشيوع فان كان التصرف عقب قسمه اتفاقيه فان القسمه الرضائيه تلك تكون نافذه في مواجهته وملزمه له وان كانت غير مسجله مع الاخذ في الاعتبار ان البيع الاول يعد بمثابة قسمه اتفاقيه او قسمه فعليه مستتره وهي ايضا ملزمه له وفي هذا
المقرر فقها انه ( إذا أبرم القسمة الاتفاقية بعض الشركاء دون بعض فإن الشركاء الذين أبرموها يكونوا ملتزمين بها حتى إذا أقرها الشركاء الآخرون أصبحت نافذة في حق الجميع( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 805 )
ومن المستقر عليه باحكام النقض ان ( القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه )( الطعن رقم ۸۸۱ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۸۱)
ومن المستقر عليه ايضا ( أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه بإعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خلفاً خاصاً كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني [الطعن رقم 342 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 597 ]


تعليقات