ومن المستقر عليه انه ( إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم ... لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة فى العقد المسجل " المطعون ضدها الرابعة " كان قد سبق لها وأن باعت الأرض للمدعين " الطاعنين " بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير، ذلك أن المشترى فى العقد المسجل هو بنك ... وهو وحده صاحب الحق فى دعوى الإبطال الواردة فى المادة 466 من القانون المدنى، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان .وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قد أقام قضاءه فى الدعويين رقمى ...، ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية برفض طلب محو تسجيل العقد المشهر رقم ... لسنة 2003 الصادر لصالح البنك المطعــــون ضده الأول – وعلى نحو ما سلف بيانه – فى الرد على أوجه النعى السابقة استناداً إلى أسبقية البنك فى تسجيل عقد البيع الصادر له من الشركة البائعة والتى تنتقل بموجبه الملكية له، وكانت تلك الدعامة كافية لحمل قضائه على نحو ما ذكر، وأن تطرقه إلى عقد التسوية أو عقد الحلول لا يؤثر على ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة )( الطعن رقم ۱۳٥٤٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۱۳مكتب فنى سنة ٦٤ - قاعدة ۱٥۲ - صفحة ۱۰۱۹ ).
لا يحق للمشتري بعقد عرفي طلب محو وشطب عقد المشتري الاول في حالة ان المالك باع مرتين وان الافضليه للعقد المسجل حال تزاحم المشترين
واستقرت ايضا محكمة النقض على انه ( يقضي القانون في حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل. فمتى تبين أن أحد المشتريين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده وسجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشتري الآخر ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلاً ويفضل عقد المشتري الآخر. ولا محل بعد ذلك لإقحام المادة 146 من القانون المدني لإجراء حكمها على المشتري بهذا العقد المسجل باعتبار أنه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة التعاقد فيسري عليه ذلك الحكم أو للبحث في أن علمه هذا كان مقترناً بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور مما يحد من أثره لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغني في تحقيق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط في المادة 146 المشار إليها )( الطعن رقم 76 - لسنة 24 ق جلسة 27 / 3 / 1958 )
تعليقات