طلب المدين التنفيذ العيني للالتزام وتمسك الدائن بالتنفيذ بطريق التعويض يتعين على المحكمه الاخذ بطلب المدين

إذ كان المطعون ضده قد قصر دعواه على طلب التعويض، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليه تنفيذ التزامه عينًا بأن أبدى استعداده لبناء الوحدة المخصصة للمطعون ضده وتسليمها إذا استكمل الأخير سداد ما هو مستحق عليه وفقًا لعقد المشاركة المحرر بينهما بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ فرفض المطعون ضده هذا العرض، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع – التنفيذ العيني – بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المطعون ضده التنفيذ العيني أو أصر على طلب التعويض، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو ثبت إمكان التنفيذ العيني، وإذ قضى الحكم بالتعويض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن من استعداده للتنفيذ العيني سيما وأنه صدر به الحكم الرقيم …….لسنة ١٢٤ ق القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور؛ بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱۸۰٥۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۳

تعليقات