تعريف الحيلة غير المشروعة فهي اما ايجابيه بإستعمال طريق احتيالية او سلبيه بتعمد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر والفرق بين معاير جسامة الحيله ومعيار جسامة الامر المخفي

النص فى المادة 125 من القانون المدنى - يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية بإستعمال طريق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه[الطعن رقم 1196 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 217 ]
أنه يشترط في التدليس أن تكون الوسائل الاحتيالية هي الدافعة إلى التعاقد بحيث لولاها لما أبرم المدلس عليه العقد، وتقدر جسامة تلك الوسائل وأثرها بمعيار ذاتي يعتد بحالة المدلس عليه من حيث سنه وجنسه وذكائه وخبرته وظروف الحال فالعبرة بعيب الرضا الذى ولدته تلك الوسائل لدى من وقعت عليه فإذا توافر فيه معنى الغلط الجوهري الدافع إلى التعاقد توافر المقصود بالتدليس سواء انصب على أصل العقد أم انصب على أحد شروط العقد واستظهار وجود الطرق الاحتيالية ومدى تأثيرها على إفساد التعاقد يعود لقضاء الموضوع يسترشد فيه بحالة المتعاقد الشخصية.الطعن رقم ۱۹۰۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
وهنا تجدر الاشاره الى الفرق بين جسامة الحيله 
وجسامة الامر فجسامة الحيله تقدر بمعيار ذاتي يأخذ في الاعتبار حالة المدلس عليه وهو امر متصور في الحيله الايجابيه اما الحيله السلبيه بالكتمان غير متصور فيتعين على المحكمه حين اذ بحث جسامة الامر ومعيار الجسامه في هذه الحاله معيار موضوعي يتعلق بالامر ذاته ولا يتعلق بمعتقدات المدلس عليه ومتى انتهت المحكمه الى عدم جسامة الامر المخفي ما يستتبع معه حتماً انتفاء عنصر التدليس السلبي بالكتمان لانه يدور معه وجودا وعدما
تعليقات