يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكماً قطعياً وضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، وبالتالي فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم في شأنه لا يحوز حُجية ولا يكتسب قوة الأمر المقضي بما مؤداه أنه إذا قضت محكمة الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان بتعجيلها من الوقف خلال الميعاد فإن هذا الحكم لم يفصل في موضوع النزاع ولا يحوز حجية الأمر المقضي بما لا يمنع معاودة الخصوم المناضلة فيه من جديد الطعن رقم ٥۸۱٥ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۳
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يحوز حجية الأمر المقضي بما لا يمنع معاودة الخصوم المناضلة فيه من جديد
تعليقات