إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ( طلب المطعون ضده تقدير أتعاب المحاماة عن الأعمال التي قام بها لصالح الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن ) ، إذ يعتبر الطاعنين جميعاً طرفاً واحداً في تلك الخصومة ، فلا يحتمل الفصل فيها سوى حلٍ واحدٍ بعينه ، وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعنين بإختصام المحكوم عليه/... " أحد المحكوم عليهم " إلا أنهم قعدوا عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانهم قانوناً وحتى حجز الطعن للحكم ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن ، عملاً بحكم المادة 268/2 من قانون المرافعات. الطعن رقم ۲٦۸۲ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۹ / ٦ / ۲۰۲۲
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت للمطالبة بأتعاب محاماة عن القيام بأعمال قانونية باشرها المطعون ضده لصالح مورث الطاعنين معاً ، فإن موضوعها يكون غير قابل للتجزئة، وبالتالى يعتبر الطاعنين بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد سبق وأن أمرت الطاعن الأول باختصام الطاعنين من الثانية حتى الأخيرة فى الطعن بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه قعد عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ۳۹۲۳ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲۲
إذ كان الثابت أن الدعوى رُفِعَت للمطالبة بأتعاب محاماة عن القيام بمهمة واحدة باشرها المطعون ضدهما لصالح الطاعنين فإن موضوعها يكون غير قابل للتجزئة، وإذ لم يختصم الطاعن الأول/... باقي المحكوم عليهم/... و... كمطعون ضدهما حال أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة رغم أن المحكمة كلفته بذلك، إلا أن الطاعن نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وهو ما يترتب عليه بطلان الطعن ويتعين القضاء بعدم قبوله. الطعن رقم ٥۱٦۳ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۱۹
دعوى المطالبه بمقابل اتعاب المحاماه لا تقبل التجزئه
تعليقات