اذا طلب من المحكمه الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسه فيكون هذا الطلب وحده المطروح على المحكمه دون الطلب الاصلي ويتعين عليها اصداره متى استوفى شرائط قبوله القانونيه

أن مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فلهم أن يطلبوا من المحكمة إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، فهذا الطلب الصريح الجازم من المحكمة هو الذى يلزمها بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم فى الدعوى، فإذا طلب الخصوم ذلك من المحكمة فإنها لابد وأن تقوم بالتصديق على الصلح ، ولا تملك فى هذه الحالة التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه ، ويكون تصديها للموضوع فى هذه الحالة ( فى حالة طلب الخصوم منها التصديق على الصلح ) مخالفًا للقانون ، ما لم يكن الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب الطعن رقم ۱٥۹۷۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳

 

 

تعليقات