أن مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فلهم أن يطلبوا من المحكمة إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، فهذا الطلب الصريح الجازم من المحكمة هو الذى يلزمها بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم فى الدعوى، فإذا طلب الخصوم ذلك من المحكمة فإنها لابد وأن تقوم بالتصديق على الصلح ، ولا تملك فى هذه الحالة التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه ، ويكون تصديها للموضوع فى هذه الحالة ( فى حالة طلب الخصوم منها التصديق على الصلح ) مخالفًا للقانون ، ما لم يكن الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب الطعن رقم ۱٥۹۷۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳