قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحةً أو ضمنًا، كما يجوز لصاحب الحق في التمسُّك بها أن يتنازل عنه

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الإثبات - ومنها ما يتعلق بمن يكلف به - ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 2/ 2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات، فإنه لا يجوز له النعي عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الطعن 14807 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 51 ص 306

(  قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحةً أو ضمنًا، كما يجوز لصاحب الحق في التمسُّك بها أن يتنازل عنه) ( الطعن رقم ۱۸٦۷٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۲٤)

تعليقات