ثراء الموكل لا يصلح معيارا للاخذ به لتقدير اتعاب المحاماه لعدم دستورية الفقره الثانيه من الماده 42 من قانون المحاماه

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة، قد أوردت ضمن العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب المحامي, أهمية الدعوى, والجهد الذي بذله في سبيلها، والنتيجة التي حققها، وأقدمية قيده – وجميعها عوامل موضوعية تُعين على تقدير هذه الأتعاب منصفاً، إلا أن نص هذه الفقرة ذاتها إذ اعتد بملاءة الموكل كأحد عناصر هذا التقدير، فإنه يكون قد جاوز في هذا النطاق الأسس المعقولة التي يتعين أن تتحدد الأتعاب على ضوئها, ذلك أن ثروة الموكل منقطعة الصلة بالأعمال التي باشرها الوكيل, ولا يجوز أن يكون لها من أثر على تقييمها. وليس منطقياً أو معقولاً أن تزيد قيمة هذه الأعمال وأن تتصاعد أهميتها تبعا ليسار الموكل وليس بالنظر إلى طبيعتها وفحواها. ويؤيد ذلك, أنه وإن صح القول بأن الأتعاب المتنازع عليها لا يجوز أن تنحدر على نحو يكون مثبطاً لهمم الأكفاء من المحامين, فإن من الصحيح كذلك أنها لا يجوز أن تكون مستعلية في غير مقتض, بافتقارها إلى العوامل الموضوعية اللازمة لحملها. حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه, القضية رقم 23 لسنة 14 قضائية “دستورية” جلسة 12 فبراير سنة 1994
تعليقات