المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 يدل على أن غرم التقاضى يقع على من صار ملزماً بمصاريف الدعوى بمقتضى حكم نهائي. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعويين رقمى 000،000 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة وهو حكم نهائى قد ألزم البنك الطاعن بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية بما مؤداه صحة مطالبته بالرسوم القضائية ، بصرف النظر عن مقدارها المستحق ، ولا ينال من ذلك الطعن بالنقض على الحكم سالف الذكر لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائى، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طُعن فيه بالفعل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون والنعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .الطعن رقم ۸۷۰۱ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۱۷
لا يحول الطعن بالنقض من تحصيل قلم المطالبه الرسوم القضائيه من الملزم باداءه
تعليقات