اذ لم يقضى للمدعي بشيئ يكتفى برسم التاسيس المحصل منه عند اقامة الدعوى

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص فى المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص فى الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26 / 8 / 2010 فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية - آنفة البيان - على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً - انقضاء الخصومة - سقوط الخصومة .... , الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها ، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى - قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 - وإذ صدر أمرى تقدير الرسوم محل التداعى بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ورفض دعوى الطاعن فى هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم 1988 لسنة 82 ق - جلسة 6 / 3 / 2016 - مكتب فني 67 - صـ 271 - ق 40
تعليقات