رفض التظلم في مقدار الرسم يحوز حجيه فلا يجوز معاودة النزاع بموجب دعوى
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات فيها حسبما تتبينه من وقائعها غير مقيدة فى ذلك بما يسبغه الخصوم عليها من وصف وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأن مفاد النص فى المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . وأنه إذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم - رسم نسبى أم رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن من أنها دعوى مجهولة القيمة 0 فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا يعتبر نزاعاً فى أساس الإلتزام بالرسم ومداه ، ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير . وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة تكيّف الدعوى الماثلُة - وفقاً لحقيقة الطلبات فيها بأنها منازعة فى مقدار الرسوم وليست منازعة فى أساس الإلتزام وأن هذه المنازعة كانت محلاً لمعارضة سبق أنه أقامتها الشركة الطاعنة وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منها ومن ثم يمتنع عليها والحال كذلك معاودة المنازعة فى ذلك مرة أخرى بالدعوى الماثلة إلتزاماً بحجية الأمر المقضى ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، الأمر الذى يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون . الطعن رقم 1723 لسنة 84 ق - جلسة 21 / 1 / 2015
تعليقات