في حالة التفات المحكمه عن محضر الصلح واعتبرته مجرد ورقه في الدعوى يستحق الرسم كامل
ومن المقرر في قضاء النقض أن ؛ لئن كان من المقرر طبقا للمادتين ( 20 مكررًا ) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964 ، ( 71 ) من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم ، إلا أنه لما كان الشارع - طبقًا للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقًا معينًا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى - الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت في موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملًا . [ الطعن رقم 1670 لسنــة 58 ق - جلسة 19 / 2 / 1992 ]
تعليقات