إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 129 لسنة18ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 "العدد3" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم90 لسنة1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حُكم ابتدائياً بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استأنفت الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 28/8/1994 في الدعوى رقم .... سنة1992 تجارى كلى جنوب القاهرة ، وقُيد برقم ..... سنة111ق القاهرة وصدر فيه بحكم تمهيدى بندب خبير وفق الصورة الضوئية من هذا الحكم المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة والتى لم يجحدها المطعون ضده بصفته الأمر الذى يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم..... سنة1992تجارى جنوب القاهرة والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13)
القاعده من حكم النقض ذاته
......الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية . ......الأمر الذى يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم..... سنة1992تجارى جنوب القاهرة والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13)
حكم اخر
وكان البين من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه مقدر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1165 لسنة 2004 تجاري محكمة الجيزة الابتدائية ، وأنه قد تم الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في تلك الدعوى بموجب الاستئناف رقم 1831 لسنة 125 ق القاهرة ، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم بناء على الحكم الابتدائي ويقف ذلك حتى صدور حكم في الاستئناف المشار إليه ، الطعن رقم 16746 لسنة 87 ق - جلسة 8 / 5 / 2023
حكم اخر
وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن مبنى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم الصادر عنه أمرى تقدير الرسوم رقمى 31 ، 57 لسنة 2000 ، 2001 فى الدعوى 156 لسنة 1997 مدنى بندر ملوى هو قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية المستحقة فيها ومطالبته بها قبل أن يصبح محكوماً عليه نهائياً وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16ق دستورية بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1940 فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً وذلك دون أن يقدم دليلاً على استئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى وأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائياً بعد ، فضلاً عن أنه المحكوم عليه فى الدعوى الأصلية وفى أحد الطلبين العارضين فى تلك الدعوى ، ورتب على ذلك أن منازعة الطاعن فى أساس الالتزام بالرسم ـــ فى حدود سبب دعواه ـــ غير صحيح ، وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن قضاء الحكم يكون صحيحاً والنعى عليه بما ورد بسببى الطعن الثالث والرابع غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان الاستئناف المقام من المطعون ضدهما إنما يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمعدل بالقانون 10 لسنة 1986 فإن ما يثيره الطاعن بخصوص بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيع صحيفتها يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول ، وإذ كان البين من إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف أنه قد جرى إعلانه على محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه لغلق السكن فقد تم تسليم الصورة إلى قسم شرطة بندر ملوى وتم إخطاره بذلك على الوجه الذى أوجبه القانون ، وكان الطاعن لم يقدم ثمة ما يدل على خلاف ذلك وخلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضدهما فى حينه بتغيير محل إقامته وانتقاله إلى مسكن آخر بما يصح معه إعلانه على محل إقامته القديم ، فإن ما ينعى به الطاعن فى هذا الشأن على الحكم المطعون فيه بلا دليل ومن ثم غير مقبول ، بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
الطعن رقم 3728 لسنة 74 ق - جلسة 5 / 6 / 2013
حكم استرشادي
مسودة
بأسباب ومنطوق الحكم بالدعوى
رقم 6873 لسنة 2023 مدني كلي الاسكندريه و
الصادر بجلسة 27 / 2 / 2024
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة
حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركه المدعيه اقامتها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/12/2023 ومعلنة قانوناً طلبت فى ختامها الحكم ببراءة ذمتها والغاء امر تقدير الرسوم الصادر بالدعوى رقم 2355 لسنة 2019 عمال شرق الاسكندريه بموجب المطالبه رقم 7901 لسنة 2022 / 2023 بمبلغ نسبي 119784.5 و خدمي بمبلغ 59891 .. و ذلك علي سند من القول أنها قد اقامت الدعوى انفة البيان والتى قضي فيها بالرفض فضلا من عدم صدور حكم فيها نهائي كون حكم اول درجه متداول بالاستئناف رقم 2924 لسنة 78 ق عمال الاسكندريه الا انها فوجئت باعلانها بامرى تقدير الرسوم في تلك الدعوى نسبى وخدمات بالمبلغ الثابت بالعريضه.ولما كانت الدعوى ولم يقضى لها فيها بشئ ومن ثم لا يستحق عنها اية رسوم اكثر مما تم تحصيله عند اقامة الدعوى الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساته حضرت الشركه المدعيه فيها بوكيل و نائب الدوله عن المدعى عليه بصفته وقدم الاخير مذكره طلب فيها رفض الدعوى وقدمت الشركه المدعيه حافظة مستندات طويت على صوره ضوئيه من الحكم وشهاده بحدوث استئناف و بجلسة المرافعه الاخيره قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم ..
.وحيث انه وعن موضوع الدعوى .
فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( ...... الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ....... الأمر الذى يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم..... سنة1992تجارى جنوب القاهرة والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون ) (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13)
ومن المستقر عليه ايضا ( واذ كان البين من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه مقدر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1165 لسنة 2004 تجاري محكمة الجيزة الابتدائية ، وأنه قد تم الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في تلك الدعوى بموجب الاستئناف رقم 1831 لسنة 125 ق القاهرة ، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم بناء على الحكم الابتدائي ويقف ذلك حتى صدور حكم في الاستئناف المشار إليه )( الطعن رقم 16746 لسنة 87 ق - جلسة 8 / 5 / 2023)
ولما كان ذلك و كانت الشركه المدعيه قد أقامت دعواها بُغية القضاء لها بالغاء قائمتي الرسوم موضوع الدعوى رقم 2355 لسنة 2019 عمال شرق الاسكندريه وكان الثابت للمحكمه ان الحكم الصادر بالدعوى محل الامر ليس حكماً نهائياً وذلك للطعن عليه بطريق الاستئناف رقم 2924 لسنة 78 ق عمال استئناف عالي الاسكندريه والمتداول حتى تاريخه ولما كان قلم المطالبه يمتنع عليه استصدار أمر بالرسوم القضائية عن حكم اول درجه قبل صيرورته نهائيا اعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر في القضية رقم 129 لسنة18ق "دستورية" جلسة 3/1/1998والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 "العدد3" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم90 لسنة1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حُكم ابتدائياً بإلزامه بها وهديا بما تقدم فان امري تقدير الرسم محل المطالبه قد صدر كليهما بالمخالفة لصحيح القانون ، مما لازمه القضاء بإلغاء المطالبتين المشار إليهما والقضاء ببراءة ذمة الشركه المدعيه منهما على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه الاول بصفته عملا بالمادتين 184/1 مرافعات ، 187 من القانون 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002
لهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة / الغاء امري تقدير الرسوم الصادرين بالدعوى رقم 2355 لسنة 2019 عمال شرق الاسكندريه بموجب المطالبه رقم 7901 لسنة 2022 / 2023 وبراءة ذمة الشركه المدعيه منهما وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
لا يجوز لقلم المطالبه اصدار امر بالرسم رسوم على حكم اول درجه الا اذا كان نهائي
تعليقات