الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه في خصوص إستحقاق العقار

و إذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه في خصوص إستحقاق العقار . و حسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يقدم الدليل على العكس الطعن رقم ۱۰٦۸ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۷ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۰۰ - صفحة ۱۰۷۳ )

تعليقات