المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك بأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ؛ لما كان ذلك.الطعن رقم 14393 لسنة 85 ق - جلسة 17 / 5 / 2021
قواعد تقدير الدعاوى بقانون الرسوم تختلف عن طريقة تقدرها بقانون المرافعات
تعليقات