اسس تقدير الرسم وفقا للماده الاولى من قانون الرسوم

المادة الأولي من قانون الرسوم القضائية رقم 90/1944 أن يفرض في الدعاوى معدومة القيمة رسم نسبي حسب الطلبات الاتية : 2% لغاية 2000 جنيه ، 3% ما زاد على 250 جنيه حتى 2000 جنيه ، 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه ، 5% فيما زاد على 4000 جنيه كما جري نص المادة
تعليقات