أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى الحق من هذا السلف، - الطعن رقم 14083 لسنة 76 ق - جلسة 28 / 6 / 2021
واستقرت محكمة النقض ايضا في هذا ( وحيث إنه تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من في أنهما تمسكتا بملكيتهما لأرض النزاع بوضع اليد عليها ومن قبلهما البائع لهما المدة الطويلة المكسبة للملكية غير أن الحكم المطعون فيه رفض طلبهما بتثبيت ملكيتهما لها على سند من أنه لا يجوز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف إذا ما تمسك واضع اليد بالتقادم قبل من باع له أو من تلقى الحق ممن باع له وهو قيد غير وارد في المادة 955 من القانون المدني والتي تجيز ذلك ... وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند مما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعنتين لم تضعا اليد على مساحة التداعي بنية التملك إلا منذ تاريخ شرائهما لها في 1/3/1983 وأن مدة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لم تكتمل لهما لعدم جواز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يدهما في مواجهة البائع لهما أو المطعون ضدهم الذين تلقوا الحق عنه ميراثا أو شراء فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس ) (الطعن 948 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 28 ص 135 )