إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٦ صدر حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة ۱۳۲ ق القاهرة على نحو ما جاء بمنطوقه ، واستصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أمراً بتقدير الرسوم برقم ... لسنة ۲۰۱٥/۲۰۱٦ عن ذلك الحكم، فطعن الطاعن بصفته بالنقض بالطعن رقم ... لسنة ٧٥ ق وانتهت محكمة النقض فيه إلى نقضه كلياً وعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال المتعلقة به ومن ضمنهما المطالبة الخاصة بأمر تقدير الرسوم محل الاستئنافين سالفي الذكر ، ولما كان هذا السبب المتعلق بالنظام العام وارداً على ما رفع الطعن بشأنه (الحكم الصادر برفض المعارضة في أمر تقدير الرسوم محل التداعي) بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب. الطعن رقم ۳٤۳٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۲٤
نقض الحكم محل المطالبه بالرسوم القضائيه فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال المتعلقة به ومن ضمنهما المطالبة الخاصة بأمر تقدير الرسوم
تعليقات