وكان الثابت بموجب نص الماده مادة 75 /6 من ذات القانون انه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجح الرسمين للخزانة.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 75/6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :- سادساً : في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم ، على إيجار المدة الواردة في العقد ، أو الباقى منها ، حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ ، استحق أرجح الرسمين للخزانة " ، ومفاد ذلك أنه إذا كانت المنازعة تتعلق بطلب فسخ عقد نفذ في جزء منه ، فإن تقدير الرسوم يتم بحسب المدة المتبقية منه ، والعبرة في تحديدها هى بوقت إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه ، ذلك لأن فسخ العقد – في حقيقته – هو صورة من صور المسئولية العقدية ، ويتمثل في حل الرابطة العقدية، جزاء إخلال أحد طرفى العقد ، ومؤدى ذلك أن الفسخ يتحقق في هذه الحالة من وقت إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ، بما يترتب عليه من استحالة الاستمرار في تنفيذه.)( الطعن رقم ۷۱٤٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۰)
مفاد النص فى الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة )( الطعن رقم ٦۹٤٥ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱٤)
وهديا بما تقدم
رسوم فسخ عقد الايجار تحسب على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقى منها أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجح الرسمين
تعليقات