أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرَّق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي والدفع بعدم القبول الشكلي، فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق ذاته الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ١١٥ من قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول، لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى، فإذا قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع الإجرائي وقضت بناء عليه بعدم قبول الدعوى فلا تكون قد اتصلت بموضوعها، ومن ثم فإن على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل في الموضوع تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين.الطعن رقم ۱۰٦٤۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة في فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً و إستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل ذلك فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها . الطعن رقم ۱٥۲ لسنة ٤۱ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۳۳ - صفحة ۱۲۲۳ )
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى في رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها في صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها . الطعن رقم ۱٤٦۳ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ٤۰۰ - صفحة ۲۰٥۳ )
إن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وغير ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديًا، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم ـــ في حالة استئنافه ـــ أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما سوف يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.الطعن رقم ۹۱۱۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲٥
الحكم بانتفاء الصفه او المصلحه الموضوعيه دون الشكليه تستنفد به المحكمه ولايتها
تعليقات