الحكم بانتفاء الصفه او المصلحه الموضوعيه دون الشكليه تستنفد به المحكمه ولايتها

أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرَّق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي والدفع بعدم القبول الشكلي، فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق ذاته الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ١١٥ من قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول، لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى، فإذا قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع الإجرائي وقضت بناء عليه بعدم قبول الدعوى فلا تكون قد اتصلت بموضوعها، ومن ثم فإن على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل في الموضوع تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين.الطعن رقم ۱۰٦٤۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة في فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً و إستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل ذلك فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها . الطعن رقم ۱٥۲ لسنة ٤۱ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۳۳ - صفحة ۱۲۲۳ )
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى في رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها في صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها . الطعن رقم ۱٤٦۳ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ٤۰۰ - صفحة ۲۰٥۳ )

تعليقات