ومن المستقر عليه ايضا ؛ أن مؤدى نص الفقرة الثانية المادة ٩٥٥ من القانون المدنى أنه " يجوز للخلف الخاص ـــ وفى جميع الأحوال ـــ باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكيته العقار بالتقادم " فكل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعي الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً بغير حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر فى مستندات ملكيتهم ولا يهم لذلك أن تكون عقود الملكية مسجلة أم غـيـر مـسـجـلـة رسمية أو غير رسمية ، كما لا يهم أن تقدم تلك العقود إلى المحكمة أو لم تقدم لسبب أو لآخر ) (- الطعن رقم 8583 لسنة 85 ق - جلسة 17 / 3 / 2018 )
يستوى ان تكتمل مدة التقادم في يد السلف ومن ثم يحق للخلف طلب ثبوت ملكيته لها بالتقادم
تعليقات