يتبع في إعلان أوامر تقدير الرسوم القضائية القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات

أنه يتبع في إعلان أوامر تقدير الرسوم القضائية القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، فيجب إعلان الأمر للمدين أو في موطنه ( المستشار / عزمي البكري ـ التعليق على قوانين الرسوم القضائية ص 127)

تعليقات