أنه يتبع في إعلان أوامر تقدير الرسوم القضائية القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، فيجب إعلان الأمر للمدين أو في موطنه ( المستشار / عزمي البكري ـ التعليق على قوانين الرسوم القضائية ص 127)
يتبع في إعلان أوامر تقدير الرسوم القضائية القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات
تعليقات