يجوز للمحكمه الانتقال لاجراء معاينه على الشيى المتنازع عليه وان تفرد لذلك محضر تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة والا بطل الاجراء

نص الماده 131 من قانون الاثبات للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا.

 

تعليقات