لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء. ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدني وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة الطعن رقم 320 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1969
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء. ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدني وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة [الطعن رقم 320 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1206 ] - [نقض الحكم والإحالة]
ومن ضمنها طلب بطلان العقود
أن مفاد النص فى المادتين ۸۲۷ ، ۸۲۸ من القانون المدنى يدل على أن إدارة المال الشائع هى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين، ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ويكون له رفع دعوى بطلان العقود. الطعن رقم ۲۲۸۲۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤
ومنها الطرد للغصب مع الاخذ في الاعتبار ان اقامة دعوى الطرد للغصب من اعمال الحفظ والتي يحق لاي من الشركاء منفردا اقامتها دون موافقة الباقين
وحيث انه وعن موضوع الطلب الاول وهو طرد المدعى عليهم من المحل عين التداعي وعن الدفع بعدم قبوله لاقامته من غير ذي كامل صفه فان الثابت باحكام محكمة النقض ان مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .[ الطعن رقم 1749 - لسنـــة 53ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1989].ملحوظه بالنسبه للوارث .
المقرر أن الوارث لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها الطعن رقم ۳۹٤۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰٤ .
المقرر أن الوارث لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها الطعن رقم ۳۹٤۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰٤ .