أن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها
التقادم المكسب هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على
الحائز يطالبه بالعين ذاتها. الطعن رقم ۲۰٤۱٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۲۳
إن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها .لما كان مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضها على سند من أن الدعوى رقم 847 سنة 1980 مدني مركز الزقازيق الجزئية قد قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها هذا المورث تظلماً من أمر الحجز التحفظي الصادر ضده، وبالتالي فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم الساري لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المراد استرداده.....، كما وأنها لا تنطوي على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية بل هي إنكار منه لها، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب . الطعن رقم ٦۷٥۲ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ٦٤ - صفحة ۳٥۰ )