في حالة القضاء بالحاق محضر الصلح محضر الجلسه دون الاتفاق في المحضر على من يتحمل المصاريف تقضي المحكمه بتحمل الخصوم كلا بالمناسب منها وعلى قلم الكتاب تحصيله كله من المدعي

المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداءً هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم. إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض في هذه الحالة للفصل في المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح في شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً . إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الدعويين رقمى ..... ، ..... سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع في اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن في أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير في الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۳٤۲۳ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۰۳ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۲۳۸ - صفحة ۱۳٤٤ )
تعليقات