في حالة القضاء بصوريته التصرف صوريه مطلقه فانه يكون تصرف باطل ويترتب عليه محو وشطب المسجل كونه غير ناقل للملكيه

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان الملكية لا تنقل بالتسجيل وحده و إنما هى تنقل بأمرين أحدهما أصلى و أساسي و هو العقد الصحيح الناقل للملكية ، و ثانيهما تبعى و مكمل و هو التسجيل . فإذا إنعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل . و إذن فالعقود الصورية لا يصححها التسجيل ( الطعن رقم ٧٩ لسنة ١٢ ق الصادر بجلسة 3/٠٦/١٩٤٣) وانه متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ( الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٥ ق جلسة 25/٠٤/١٩٤٦) وان للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .( الطعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٥٠ ق الصادر بجلسة 7/٠٦/١٩٨٤)
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ان الملكية لا تنقل بالتسجيل وحده و إنما هى تنقل بأمرين أحدهما أصلى و أساسي و هو العقد الصحيح الناقل للملكية ، و ثانيهما تبعى و مكمل و هو التسجيل . فإذا إنعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل . و إذن فالعقود الصورية لا يصححها التسجيل ) ( الطعن رقم ٧٩ لسنة ١٢ ق الصادر بجلسة 3/٠٦/١٩٤٣)
وانه متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ( الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٥ ق جلسة 25/٠٤/١٩٤٦)
ومن المستقر عليه ايضا انه 0 اذا ثبت صورية عقد البيع صوريه مطلقه فانه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا ًاذ ليس من شأن التسجيل ان يصحح عقداً باطلاً )( الطعن رقم 549 لسنة 52 ق - جلسة 28 / 11 / 1985)

تعليقات