اليمين الحاسمه يجوز توجيها لاثبات صورية عقد

لما كان الثابت في الدعوى أن الخلف قد نشب بين الطاعنين والمطعون ضدهم حول ملكية الفدان موضوع النزاع فطعن الطاعنان الثانية والثالث بصورية العقد بشأن مساحة منه ولجأ في إثباته إلى اليمين الحاسمة وهو ما تواجهه صيغة اليمين التى وجهها الاثنان إلى المطعون ضدهم فإنها تعتبر يمينا حاسمة إذ أن من شأن حلفها ثبوت عدم أحقية الطاعنين الثانية والثالث في ملكية المساحة التى يدعى بأن مورثهما باعها بعقد البيع العرفى المؤرخ 000000 سند المطعون ضدهم في دعواهم وبالتالى فهى منتجة في النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك على سند من أن الدعوى ليست متعلقة بصحة العقد فيكون الطعن بالصورية غير منتج وبالتالى وسيلة إثبات ورتب على ذلك العدول عن توجيه اليمين فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع المطعون ضدهم بشأن جواز توجيه اليمين . الطعن رقم ٤٤٦۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۰٦

تعليقات