حيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضي ، وكان النص في المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن " تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم " يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريره فى قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ، كما عين القانون فى هذه الحالة الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ، فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بإدعاء براءة الذمة ، فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أوامر تقدير الرسوم القضائية - وإن كانت لا تعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة عن المحاكم ، قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً فى التقاضى .
لما كانت المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .الطعن رقم 4113 لسنة 78 ق - جلسة 21 / 1 / 2010
لما كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمرى التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان سالفة البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس . الطعن رقم 4146 لسنة 74 ق - جلسة 27 / 2 / 2014
لا يشترط اللجوء للجنة فض المنازعات 7 لسنة 2000 بدعاوى الرسوم كون القانون افرد لها نظام خاص
تعليقات