ان كان التوقيع على المحرر تم بارادة حره فان القضاء بصحة التوقيع لا يمنع من اقامة دعوى رد وبطلان الصلب انما لو كان التوقيع تم اختلاسه على بياض فان القضاء بصحة التوقيع يمنع معاوده الطعن على التوقيع او الصلب

في حالة ما اذا كان التوقيع على المحرر كان بمحض ارادة الطاعن فيحق له الطعن على الصلب بدعوى تزوير اصليه رغم صدور حكم بصحة التوقيع 
فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن القضاء بصحة التوقيع لا يمنع من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقدين في صلبهما ، إذ إن الدعوي الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقد، - الطعن رقم 18228 لسنة 84 ق - جلسة 22 / 6 / 2020
وحيث إن النعي في وجهه الأول في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية في تلك الدعوى لاختلاف المحل بينهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر في خصوص دعوى المطعون ضده بصحة التوقيع على العقد وأقام قضاءه استناداً على أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن التوقيع المنسوب للطاعن الأول توقيع صحيح وصادر عنه ولم يتعرض لأمر بحث تزوير صلب العقد، وما كان له أن يبحثه في نطاق دعوى صحة التوقيع لأنه غير منتج فيها وإذ كان هذا القضاء موافقاً لصحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول يكون على غير أساس. [الطعن رقم 8768 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2002 ]
اما في حالة ما اذا كان تم اختلاس التوقيع على المحرر وقضى بصحة التوقيع فلا يحق له اقامة دعوى رد وبطلان سواء للصلب او التوقيع لان الصلب في هذه الحاله لا ينفصل عن التوقيع ذاته
وان ( دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع)(الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق - جلسة 26 / 3 / 2007 )
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه، إذ أن الحصول على توقيع شخص على محرر مُثبت لتصرف لم ينصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحملان غير حل واحد، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع".(الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة 11/12/ ٢٠١٤)
تعليقات