أن القضاء بصحة التوقيع لا يمنع من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقدين في صلبهما ، إذ إن الدعوي الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقد، - الطعن رقم 18228 لسنة 84 ق - جلسة 22 / 6 / 2020
وحيث إن النعي في وجهه الأول في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية في تلك الدعوى لاختلاف المحل بينهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر في خصوص دعوى المطعون ضده بصحة التوقيع على العقد وأقام قضاءه استناداً على أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن التوقيع المنسوب للطاعن الأول توقيع صحيح وصادر عنه ولم يتعرض لأمر بحث تزوير صلب العقد، وما كان له أن يبحثه في نطاق دعوى صحة التوقيع لأنه غير منتج فيها وإذ كان هذا القضاء موافقاً لصحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول يكون على غير أساس. [الطعن رقم 8768 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2002 ]
في حالة ما اذا كان الطعن بتعلق باختلاس التوقيع
وان ( دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع)(الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق - جلسة 26 / 3 / 2007 )
صحة التوقيع لا تمنع من اقامة دعوى الرد والبطلان ان كان الطعن على الصلب ومتعلق بصحة التصرف انما لو كان الطعن متعلق باختلاس التوقيع فهو امر متعلق بصحة اخذه على المحرر وبالتالي يحوز الحكم حجيه
تعليقات