طريقة حساب الريع في حالة تعدد اعيان المال الشائع يكون وفقا لحصة الشريك في كل ذره من ذرات المال الشائع
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للإنتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على وضع اليد بمقابل الإنتفاع بالنسبه لما يزيد عن حصته فى الملكية و لا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص )( الطعن رقم 1588 لسنـــة 52 ق جلسة 26 / 7 / 1989 - مكتب فني 40 )
المقرر - فى قضاء محكمة النقض )( أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إليه سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق ، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق الذى يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع ) (الطعن رقم ۷۱۱ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۱۷۱ - صفحة ۱۰۰۷ )
كما إن المستقر علية في ضوء الفقة بشأن المال الشائع على أنة :-
" ويؤكد هذا النص أن الملكية الشائعة هي ملكية أكثر من شخص لمال معين بالذات بحيث يتحدد نصيب كلاً من المالكين بحصة شائعة في كل المال بأكملة ولا تحدد بحصة مفرزة أو موضحة المعالم ، وبما يستحيل بة عملاً إعتبار هذا النصيب ( الحصة ) جزء مفرز بذاتة ، وإنما تتحدد الحصة بنسبة محددة في كل ذرة من الذرات الشائعة في كامل الشئ المملوك على الشيوع . ومثل ذلك العقارات المبينة والأراضي الزراعية التي يتملكها شخصان أو أكثر بالميراث عن والدهما أو والدتهما أو التي يتملكانها ملكية شائعة بالشراء أو بطريق الهبة أو الوصية من آخرين بحيث لا يتعين نصيب كلاً منة مفرزاً إلا بعد القسمة والإفراز ، ومن ثم تكون الملكية شائعة وسطاً بين الملكية الفردية ، والملكية الجماعية المشتركة "( الوسيط في شرح القانون المدني للمستشار / عبد الرزاق السنهوري – الجزء الثامن – ص 796 وما بعدها )
ومؤدى ذلك النص السالف :- " أن الشيء المملوك على الشيوع لا يعتبر وحدة متكاملة مملوكة لمتعددين مجتمعين ، وإنما هو مكون من جزئيات وزرات صغيرة يملك كل شريك حصتة شائعة فيها ، وبحيث لا تتعلق ملكية الشريك للحصة الشائعة بأي ركن محدد من المال الشائع وإنما هي تبقى قائمة في كل جزئية أو زرة من زراتة ، ما بقي الشيوع قائماً . وبما يجعل كل جزء من المال الشائع مملوكة للشركاء المشاعين كلاً بقدر حصتة الشائعة ولا تقتصر حالة الشيوع على حالة الملكية التامة فقط . ولكنها تتعلق أحياناً بملكية الرقبة أو ملكية حق الإنتفاع عندما تكون رقبة العقار مملوكة لمتعددين على الشيوع وحق الإنتفاع مملوك لآخرين "( موسوعة المباني للمستشار / أشرف فايز اللمساوي – طبعة 2012- الجزء الثالث – ص 89 )
التطبيق العملي حال الالزام بالريع في ظل وجود تعدد لاعيان المال الشائع فانه يحسب نصيب المالك على الشيوع المستاثر بحصه مفرزه في الثمار التي تنتجها كامل الاعيان بقدر نصيبه مجتمعه أي ما يعادل مجموع نصيبه عن حصته من ريع في كل ذره من ذرات المال الشائع ثم حساب الريع عن الوحده المفرزه المستاثر بها فان تساوى نصيبه في ريع كامل العقار مع ما يتحصل عليه من الوحده او اقل فلا يلزم بالريع اما كان اكثر فيلزم بما يجاوز نصيبه وفي هذا قضت محكمة النقض
أنه إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تُنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله، فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثمارًا لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة. الطعن رقم ٤۱٤۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲۲
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة.وأنه إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها ، وعلى ذلك إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تتجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثماراً لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة .. لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضدهم من الأولى وحتى البند ثالثاً بمطالبة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بحصتهم في الريع باعتبارهم شركاء في العقار محل النزاع والمبين بالصحيفة والذى يضع الطاعنان وباقى المطعون ضدهم يدهم عليه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتهما من المبلغ المطالب به ، لأنهما يضعا اليد على ما يساوى حصتهما فى العقار الشائع ولا يتقاضيا شيئاً من ثماره " أجرة " استغلال باقي حصص العقار وطلبا إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعنِ ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التي يضع الطاعنان يدهما عليها مساوياً لنصيبهما بالنسبة لثمار العقار كله ، وما إذا كانا قد حصلا على شئ من ثمار باقي حصص العقار من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور يبطله يوجب نقضه .)( الطعن رقم ٤۹۱٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۲۱)
يحق للمالك على الشيوع طلب مقابل عدم انتفاع عن حصته وتتحدد الحصه بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال الشائع بكامل العقار وحال الالزام بالريع في ظل وجود تعدد للاعيان المشتاعه فانه يحسب نصيب المالك على الشيوع المستاثر بحصه مفرزه في ثمار كامل الاعيان بقدر نصيبه مجتمعه أي ما يعادل مجموع نصيبه عن حصته من ريع في كل ذره من ذرات المال الشائع ثم حساب الريع عن الوحده المفرزه المستاثر بها فان تساوى نصيبه في ريع كامل العقار مع ما يتحصل عليه من الوحده او اقل فلا يلزم بالريع اما ان كان اكثر فيلزم بما يجاوز نصيبه وفي هذا قضت محكمة النقض
تعليقات