الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة . الطعن رقم ۱۸۱۳ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۱۹۹۳
تعليقات