من يمثل الشركات المساهمه امام القضاء رئيس مجلس ادارتها او العضو المنتدب مالم تحدد سلطاته

عملاً بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذى يمثلها أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده " بنك التنمية والائتمان الزراعى " هو شركة من شركات المساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث " المسئول عن فرع مطاى " ويضحى اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول . الطعن رقم ۱۳٥۸۰ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱۰٤ - صفحة ٦۳۸ )

العضو المنتدب في شركات المساهمة يعتبر ما لم تحدد سلطاته وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء . الطعن رقم ٥٥۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۱۹ - صفحة ۱۳٥ )

تعليقات