التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني - وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات - يقوم على قرينة الوفاء، وهى "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب "على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً" بينما التقادم المنصوص عليه في المادة 698 - وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني "هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها" فإنه لا يكون قد خالف القانون[الطعن رقم 335 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 12 / 1 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 102 ]
ملحوظه 1 المتمسك بالتقادم الحولي يشترط ان يكون قد ادى الدين فعلا للدائن والوفاء هذا باعتبار انه امر ظني فان المشرع رهون امر التاكد منه بتوجيه المحكمه يمين الاستيثاق للمدين بانه اوفى بالدين من عدمه
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء، وهي "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هي يمين الإستيثاق - وأوجب "على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً"[الطعن رقم 279 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 25 / 5 / 1974 - مكتب فني 25 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 935 ]
وفي هذا استقرت محكمة النقض على ان ( التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدنى يقوم على قرينة الوفاء ، و هى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هى يمين الإستيثاق - و أوجب " على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدنى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى على غير أساس . الطعن رقم ۲۷۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۱۹۷٤مكتب فنى ( سنة ۲٥ - قاعدة ۱٥۳ - صفحة ۹۳٥ )
ان هذا التقادم الحولى يسرى على حقوق التجار في مقابل الأشياء التى وردوها إلى عملائهم من غير التجار في هذه الأشياء ، ويقوم ذلك التقادم على قرينة الوفاء ، ومبنى هذه القرينة أن الغالب في الديون التى يرد عليها التقادم الحولى تترتب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً ، والمألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها ، وقد اعتبر المشرع تلك القرينة دليلاً غير كامل فأوجب توثيقها بيمين إلى المدين الذى يتمسك بتقادم الحق بسنة بأن يحلف على أنه أدى الدين فعلاً ، ويمين الاستيثاق هذه يوجهها القاضى من تلقاء نفسه إلى المدين أو ورثته ، فإن كان المدين شخصاً معنوياً وجهت اليمين إلى من يمثلة ، ويكون القاضى ملزماً في الحكم في الدعوى على مقتضى الحلف ، فيترتب على حلف من وجهت إليه حسم النزاع لصالحه ، أما إذا نكل عن الحلف سقطت دلالة قرينة الوفاء ، ولا يتقادم الدين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . الطعن رقم ۱٦۷۸٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۹
ملحوظه 2 وفي حالة اقرار المدين عدم وفاءه بالدين اصلا فانه لا محل لتوجيه اليمين ويكون الدفع بالتقادم الحولى لا يستند إلى أساس قانونى سليم
ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى يقوم على قرينة الوفاء , وهى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين المدعى عليه هى يمين الاستيثاق , إذ أوجب على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً , وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة أنكرت على المطعون ضدهم حقهم فى أجر الراحات الأسبوعية مثار النزاع مما لا محل معه لإعمال المادة سالفة الذكر ويكون الدفع بالتقادم الحولى لا يستند إلى أساس قانونى سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ومن ثم يكون النعى على غير أساس . الطعن رقم ۷٤٥٦ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۰۹
حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية تخضع للتقادم الحولي شريطة توجية يمين الاستيثاق
تعليقات