من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي لم ينص فيها صراحة علي إبراء الموكل لذمة وكيلة عن فتره وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .( نقض جلسة1984/3/4 الطعن رقم 1279 لسنة 50 ق. س 35ص605 س )
المخالصه المجمله المبهمه ليست كشف حساب مفصل ويحق للموكل المطالبه بكشف حساب مبين فيه الإيرادات والمصروفات مدعم بالمستندات
تعليقات