الفرق بين ضمان عدم التعرض وضمان الاستحقاق

 من المقرر بالمادة 439 مدني انه "يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل اجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الاجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه" ذلك أنه حتى يقوم ضمان التعرض الصادر من الغير يجب توافر شروط ثلاثة:
أولا أن يقع التعرض فعلا من الغير والغير هنا هو اجنبى ليس طرفا في عقد البيع فيدعى الغير حقا على المبيع وقد يكون ذلك بدعوى ترفع أمام القضاء يكون الغير فيها مدعيا أو مدعى عليه
وثانيا أن يكون التعرض هو ادعاء الغير حقا على المبيع فيجب أن يكون التعرض مبنيا على سبب قانوني بان يدعى الغير حقا على المبيع ويجوز أن يكون هذا الحق حقا عينيا أو حقا شخصيا
ثالثا أن يكون هذا الحق سابقا على البيع أو أن يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع
ومتى قام ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير بتوافر الشروط السابق ذكرها فان البائع وقد تحقق التزامه بضمان التعرض يجب عليه أن ينفذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بان يجعل الغير الذي تعرض للمشترى مدعيا بحق على المبيع يكف عن تعرضه وينزل عن ادعائه بهذا الحق فإذا عجز عن التنفيذ العيني بان فاز الغير بإثبات ما يدعيه وقضى له بالحق المدعى به وفقد وجب على البائع أن ينفذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض فيعوض المشترى مما أصابه من الضرر باستحقاق المبيع في يده وهذا هو ضمان الاستحقاق
(الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع طبعه 1960 ص 640 حتى 650 وص 659)
تعليقات