يجوز للمحكمه ان تقضي بتزوير محرر استنادا لاسباب مغايره للاسباب المعلنه بشواهد التزوير

لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان المحرر على غير الشواهد التى يسوقها مدعى التزوير بل لها أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أى ورقة ولو لم يدع عليها بالتزوير . الطعن رقم ۸٦۹۱ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۰٥

تعليقات