لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان المحرر على غير الشواهد التى يسوقها مدعى التزوير بل لها أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أى ورقة ولو لم يدع عليها بالتزوير . الطعن رقم ۸٦۹۱ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۰٥
يجوز للمحكمه ان تقضي بتزوير محرر استنادا لاسباب مغايره للاسباب المعلنه بشواهد التزوير
تعليقات