يجوز اقامة الدعوى من الوكيل ولا يكون طرفا في النزاع ولا يشترط ان يكون محامي الا ان الحضور والمرافعه امام القضاء لا يكون الا للخصوم بانفسهم او وكيل عنهم وهم محام او زوج او قريب او صهر من الدرجه الثالثه فقط

فيما يتعلق باقامة الدعوى فقط او اقامة الخصومه

يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولم لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة على ما نصت عليها المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء . الطعن رقم ۲۲٤۷ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱۳۸ - صفحة ۷۰۱ )

فيما يتعلق بالحضوروالمرافعه امام القضاء ومباشرة اجراءات الخصومه  لا يكون الا للخصوم بانفسهم او وكيل عنهم محام او زوج او قريب او صهر من الدرجه الثالثه فقط

نص الماده 72 من قانون المرافعات ( في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

من ينوب عن أى من طرفى الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة ، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم . الطعن رقم ۲٥۰۹ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۷۳ - صفحة ۳٦۸ )

التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة[الطعن رقم 419 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 757 ]
لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، واختص بها المشرع أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة، تطبيقاً لنص المادتين 72، 73 من قانون المرافعات، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء استعمال الحق في التقاضي، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد في الإلتجاء إلى القضاء.[الطعن رقم 593 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 120 ]
"إن مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون (قانون المرافعات) أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتُبر غائباً، وعلى ذلك لا يكون صحيحاً إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور."
[الطعن رقم 10158 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 80 - القاعدة رقم 11 ]
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، واختص بها المشرع أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة، تطبيقاً لنص المادتين 72، 73 من قانون المرافعات، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء استعمال الحق في التقاضي، باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء بل يكون لمحكمة الموضوع في هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى ومن قرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في رفع الدعوى. إذ كان ذلك [الطعن رقم 593 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 120 ]


تعليقات