نص الماده 804 من القانون المدني .. لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة (  أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد )(. الطعن رقم ٤٤٦۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۰٦)

تعليقات