من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين الطعن رقم 182 لسنة 41 ق - جلسة 16 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 - جزء 2 - صـ 2037 - ق 369
الشريك المتضامن يكون مسؤل عن ديون الشركه ويجوز مطالبته بالدين حتى من ماله الخاص و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها
تعليقات